قلت : ؟ فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن
قال : ما سمعت من فيه شيئا وأرى أن يقول : أشهد بالله لرأيت ولم أسمعه من مالك وتقول المرأة : أشهد بالله ما زنيت . مالك
سعيد بن المسيب كانا يقولان : يقع اللعان بين كل زوجين . وسليمان بن يسار
أن مالك ربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء كانوا يقولون : يقع اللعان بين كل زوجين .
يحيى بن سعيد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم بذلك . وابن قسيط
قال : ومضت السنة في المرأة من أبو الزناد أهل الكتاب تكون تحت المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها .
وقال عبد العزيز : الحر يلاعن الأمة ، والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وأن للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام وهي زوجة فليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها .