قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له أخرى ، فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فتركها حتى انقضت عدتها ، أيكون له أن يطأ امرأته التي كان موليا منها ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فإن تزوج التي كان حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج ، أيكون له أن يطأ امرأته التي كان منها موليا بطلاق هذه التي نكح ؟
قال : إن وطئها طلقت عليه هذه ببقية طلاقها وهي تطليقتان .
قال : وإن تركها لا يطؤها كان منها موليا لأنه لا يستطيع أن يطأ إلا بحنث وهذا قول . مالك
فقلت : أرأيت إن طلق التي كان حلف بطلاقها ثلاثا ألبتة ، ثم تزوجها بعد زوج ، أيكون موليا من امرأته التي كان آلى منها بطلاق هذه ؟
قال : لا يكون موليا لأن الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهو بمنزلة فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله . رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد
قلت : أرأيت إن طلق التي آلى منها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج ؟
قال : هو مول منها ما دامت هذه المرأة التي آلى منها بطلاقها من الأخرى تحته على شيء من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه .
ابن القاسم : ألا ترى أن قال لو أن مالكا ؟ رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا ألبتة ثم تزوجها بعد زوج
قال : هو مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ، ثم طلق التي [ ص: 345 ] آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي كان حلف بطلاقها تحته على شيء من طلاق الملك الذي حلف عليه أنه مول من امرأته هذه .