قلت : أرأيت ، أيطلقها عليه لو أن رجلا قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ألبتة مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه ؟ مالك
قال : بلغني عن مالك أنه قال هو مول .
قلت : لم لا يطلقها . مالك
عليه حين قال إن وطئتك فأنت طالق ألبتة وقد علم أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأة إلا أن يطأها ؟ مالك
قال : لأن هذا لا يحنث إلا [ ص: 344 ] بالفعل ، وليس هذا أجلا طلق إليه وإنما هذا فعل طلق به ، فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل ، وهي إن تركته فلم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه الطلاق أبدا إلا أن يجامعها ، فههنا وجه لا يقع عليه طلاق أبدا لأنها إن تركته لم يقع عليها الطلاق .
قال سحنون : وقد قال أكثر الرواة عن : إنه لا يمكن من الفيء لأن باقي وطئه لا يجوز له ، فلذلك لا يمكن منه . مالك
وقد روي أيضا عن أن السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولي لأنه لا يمكن من الفيء إذا قامت به امرأته إذا كان حلفه على أن لا يطأها أبدا وهو أحسن من هذا الذي فوق . مالك