الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : لابن القاسم : أرأيت الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم تسلمي وهي نصرانية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك فيها : ليس في هذا إيلاء ، ولكنه يوقف ويتلوم له السلطان ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، وكذلك بلغني عن مالك فيها .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن شهاب إن حلف ليفعلن فعلا إن ضرب لذلك أجلا خلى بينه وبينها وحمل ذلك وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له السلطان أجلا ، فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك ، وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه هو الذي فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة من نزغ الشيطان .

                                                                                                                                                                                      وقال ربيعة في الذي حلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق امرأته ، قال ربيعة : يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل ، فإن مرت به أربعة أشهر أنزل بمنزلة المولي وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي إفريقية ويفيء في أربعة أشهر .

                                                                                                                                                                                      قال الليث وقال ربيعة في الذي يحلف بطلاق امرأته ليتزوجن عليها : إنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولي .

                                                                                                                                                                                      قال الليث ونحن نرى ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن نافع ، قال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن ولم يسم العام الذي يحج فيه : له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحج الأول ، فإن جاء الحج في الإبان الذي يدرك فيه الحج من بلده فلا يمسها حتى يحج .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية