قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ فقال : قال لي من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا من وطئ امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام قبل أن يطأ أو تصدق بجل الصدقة قبل أن يطأ ، ثم وطئ فقال مالك : يبتدئ الصيام والطعام . مالك
قال ابن القاسم : ولم يقل لي ناسيا في ليل ولا نهار ، ولكن أرى أن يكون ذلك عليه ولو كان ناسيا ، لأنه لو طلقها ألبتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ، ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة . مالك
قال : فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ، ليلا كان أو نهارا .
وقد قال غيره ابن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم : إن ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت العودة له جائزة قبل أن يطلق .
قال : قلت لابن القاسم : وكان يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت عنه بعد أن وطئها : إن عليه الكفارة ، وقد لزمته على كل حال ، وإن طلقها أو ماتت عنه فلا بد من الكفارة لأنه وطئ بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وإن لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه . مالك
قال : نعم هذا قول لي . مالك
قال وقد ذكرنا آثار هذا قبل هذا سحنون