قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ إن أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال ؟ فقال له سيده : أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال : إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك ، لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينتزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك ، وقد سمعت وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا . مالكا
قال : إن كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعها الوصي ويعتقه عن الذي أوصى إليه ، فردد عليه الرجل ، فقال : إنما [ ص: 330 ] يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء ، والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري فقال : أليس يدفع إليه ذلك نقدا ؟ مالك
قال : بلى ، قال : فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ عن صاحبك فمسألتك مثل هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وهو قد كان يجوز له أن يأخذه ، فلا بأس أن يشترط أخذه ، وقد قال ابن عمر صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشترى بشرط في العتق الواجب . ومعقل بن سنان
وقال : لا تجزئ إلا مؤمنة . ربيعة
وقال : لا تجزئ إلا مؤمنة صحيحة . عطاء
وقال يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي والشعبي في الأعمى لا يجزئ .
وقال مثله . ابن شهاب
وقال ولا مجنون ولا أعمى ولا أبرص . ابن شهاب
قال ولا أشل وقال يحيى ولا أعرج ولا أشل . عطاء
وقال إبراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور ، وكان يكره المغلوب على عقله . إبراهيم
وقال لا تجزئ أم الولد ولا المكاتب . ربيعة
وقال النخعي إبراهيم والشعبي لا تجزئ أم الولد .
وقال لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق ، وإن ابن شهاب أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا : يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة ، وقال عبد الله بن عمر وربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله وخالد بن أبي عمران وإن كان في المهد ، والأجر على قدر ذلك . الليث
قال : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، أي الرقاب أفضل ؟ { } فقال : أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها من موضع اسمه . لابن وهب