قلت : أرأيت ؟ إن أعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتيه جميعا ، ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك قال : لا يجزئه ذلك ، وإن أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم تجزئ عنهما ، لأن الأولى إنما أعتقت عنهما فصار إن أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا تجزئ ، ولا تجزئ أخرى بعدها وإن جبرها بها ، وإنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لأنا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها ، فلما أعتق الأخرى لم تبال الأولى لأيتهما كانت ، للأولى أم للآخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحسن ما سمعت .