قلت : أرأيت في قول العتق هل يلزم المكره ؟ مالك
قال : لا .
قال عن ابن لهيعة إنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا : ليس عليها شيء . وسالما
قال : رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبي الزناد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا : ليس على النساء ظهار . ويحيى بن سعيد