قلت : ؟ فإن ظاهر من معتقته إلى أجل
قال : لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له .
قال ، عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أنهما كانا يقولان في ظهار الأمة إنه مثل ظهار الحرة . وسالم بن عبد الله
قال عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة ومكحول : أنهم قالوا يفتدى في الأمة كما يفتدى في الحرة . ومجاهد
قال وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه ، فقال : { ابن شهاب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } فالسرية من النساء وهي أمة قال عن ابن لهيعة : إنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم بن محمد عن الرجل تظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أفيجوز عتقه لها ؟ قال : نعم ، وينكحها . وسالم بن عبد الله
قال عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن : إنه يجوز له عتقها بتظاهره منها قال : ولو كان له إماء تظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة . يحيى بن سعيد
قال عن يونس بن يزيد : إنه قال : من تظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله ربيعة ابن شهاب . وعطاء بن أبي رباح