الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ظاهر من معتقته إلى أجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له .

                                                                                                                                                                                      قال ، ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله : أنهما كانا يقولان في ظهار الأمة إنه مثل ظهار الحرة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة ومكحول ومجاهد : أنهم قالوا يفتدى في الأمة كما يفتدى في الحرة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن شهاب وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه ، فقال : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } فالسرية من النساء وهي أمة قال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران : إنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل تظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أفيجوز عتقه لها ؟ قال : نعم ، وينكحها .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد : إنه يجوز له عتقها بتظاهره منها قال : ولو كان له إماء تظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة .

                                                                                                                                                                                      قال يونس بن يزيد عن ربيعة : إنه قال : من تظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية