قلت : ؟ فإن قال لها أنت علي كفلانة الأجنبية
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت علي كظهر فلانة ، علمنا أنه أراد الظهار وإن لم يقل " كظهر " فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات . مالك
لأن الذي يقول " الظهر " فهو بين أنه أراد الظهار وإن لم يقل " الظهر " فقد أراد التحريم ، إذا قال لامرأته أنت علي كأجنبية من الناس ، وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال : أنت علي كفلانة ، فهذا قد علمنا أنه أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات المحارم ، فالظهار في ذوات المحارم ، وقوله كفلانة وهي ذات محرم منه ظهار كله لأن هذا وجه الظهار ، وإن قال أنت علي كفلانة لذوات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم أنها ثلاث ألبتة إن أراد بذلك التحريم .