في الشهادة على الرضاعة
قلت : أرأيت في قول امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته ، أيفرق بينهما بقولها ؟ مالك
قال : قال : لا ، قال مالك : ويقال للزوج تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها ، ولا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة مالك