قلت : أرأيت أعطاها فلوسا أو دراهم ، فقالت ما في هذه عشرون ، فقال الزوج اعتدي وما أشبه هذا من الكلام أتنويه في قول إن كان قبل قوله اعتدي كلام من غير طلبها للطلاق ، يعلم أنه إنما قال لها اعتدي جوابا لكلامها ذلك ؟ مالك
قال : نعم ، ولا يكون هذا طلاقا إذا لم يرد به الزوج الطلاق ; لأن اعتدي ههنا جواب لكلامها هذا الذي ذكرت