قلت : أرأيت إن قال : قال قال لامرأته اخرجي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق ؟ : إذا أراد به الطلاق فهو طلاق ، وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا . مالك
قلت : أرأيت إن قال : أنت حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت : أنت حرة ، أتكون طالقا أم لا في قول ؟ مالك
قال : هذا مثل الكلام الأول الذي أخبرتك به أنه إن أراد بلفظة أنت حرة طالق ، فهي طالق وإن أراد الطلاق فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا .
قلت : أرأيت إن قال لامرأته : اخرجي ينوي ثلاثا أو قال : اقعدي يريد بذلك ثلاث تطليقات ؟
قال : في قول إنها ثلاث تطليقات . مالك
قلت : أرأيت إن قال لها كلي أو اشربي ينوي بذلك الطلاق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة أيقع في قول ؟ مالك
قال : نعم ; لأن قال كل كلام لفظي نوى بلفظه الطلاق فهو كما نوى ، قال مالكا ابن القاسم : وذلك إذا أردت أنت بما قلت : طالق ، والذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق ألبتة ، فقال : أخزاك الله أو لعنك الله لم يكن عليه شيء ; لأن الطلاق قد زل من لسانه وخفي منه بما خرج إليه ، حتى تكون نيته أنت بما أقول لك من أخزاك الله أو ما أشبهه مما أقول لك [ ص: 291 ] فأنت به طالق ، فهذا الذي سمعت أنها تطلق به ، فأما من أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه إلى غير الطلاق ولم يرد به أنت بما أقول طالق فلا شيء عليه