قلت : أرأيت إلا أنه قال لها اعتدي اعتدي اعتدي ولم يكن له نية ؟ إن قال لامرأته اعتدي اعتدي اعتدي ولم يكن له نية
قال : هي ثلاث عند قال مالك : وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أنه ينوي في هذا ، فإن قال أردت أن أسمعها ولم أرد به الثلاث كان القول قوله ، فإن لم يكن له نية فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج . مالك
قلت : وإن لم تكن امرأته مدخولا بها هي ثلاث أيضا ؟
قال : قال : إذا كان قوله لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدخل بها ولم يكن له نية فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج ، قال مالك ابن القاسم : وقوله اعتدي اعتدي اعتدي عندي مثله .
قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته اعتدي ، أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول ؟ مالك
قال : الطلاق لازم له إلا أنه يسأل عن نيته كم نوى [ ص: 290 ] أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا ، فإن لم تكن نية فهي واحدة .
قلت : أرأيت إن قال : اعتدي اعتدي ، ثم قال : لم أرد إلا واحدة وإنما أردت أن أسمعها ؟
قال : أرى القول قوله إنها واحدة .
قلت : أرأيت إن قال لها أنت طالق اعتدي ؟
قال : لم أسمع من في هذا شيئا ، وأرى إن لم يكن له نية فهي اثنتان وإن كانت له نية في قوله اعتدي ثم اعتدي أراد أن يعلمها أن عليها العدة أمرها بالعدة فالقول قوله ولا يقع به الطلاق مالك