في اتباع الصلح بالطلاق
قلت : أرأيت إذا ، أيقع الطلاق عليها في قول صالحها ثم طلقها في مجلسه من بعد الصلح أم لا ؟ مالك
قال : قال : إن كان الطلاق مع إيقاع الصلح فذلك جائز لازم للزوج ، وإن كان انقطع الكلام الذي كان به الصلح ثم طلق بعد ذلك لم يلزمه . مالك
قلت : وكذلك إن ؟ صالحها ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها
قال : يلزمه ذلك في الإيلاء ولا يلزمه في الظهار إلا أن يقول إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، فهذا يلزمه عند إن تزوجها الظهار ، وإن كان الكلام قبل ذلك يستدل به على أنه أراد إن تزوجها فهو مظاهر ، فهذا يكون إن تزوجها مظاهرا ; لأن مالك قال في مالكا فردده رجل له امرأتان صالح إحداهما ، فقالت له الثانية إنك ستراجع فلانة ، قال : هي طالق أبدا مرارا فقال له ما نويت قال له الرجل لم يكن لي نية وإنما خرجت مني مسجلة ، قال : أرى إن تزوجتها فهي طالق منك مرة واحدة وتكون خاطبا من الخطاب ; لأن مالك جعلها حين كان جوابا بالكلام امرأته على أنه إن تزوجها فهي طالق فكذلك ما أخبرتك به من الظهار إذا كان قبله كلام يدل على أنه أراد ذلك بمنزلة ما ذكرت لك في مسألة الرجل . مالكا
قلت : أرأيت ، أيقع الطلاق عليها أم لا ؟ الرجل إذا قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق فصالحها ثم [ ص: 257 ] دخلت الدار بعد الصلح مكانها
قال : إذا وقع الصلح ثم دخلت بعد ذلك فلا يقع الطلاق بدخولها ذلك .
قلت : أرأيت إن ، أيجوز له هذا الصلح ولا يكون حانثا إن لم يقض فلانا حقه ؟ قال : إن لم أقض فلانا حقه إلى يوم كذا وكذا فامرأته طالق ، فلما دخل ذلك الوقت وخاف أن يقع عليه الطلاق دعاها إلى أن يصالحها فرارا من أن يقع الطلاق ، فصالحته بذلك وهو يريد رجعتها بعد مضي الوقت
قال : نعم ، لا يكون حانثا وبئس ما صنع ، كذلك قال . مالك
قلت : لم يكون بئسما صنع من فر من الحنث ؟
قال : سمعت يقول بئسما صنع وقال مالكا : ولا يعجبني أن يفعل ذلك ، قال : فإن فعل لم أره حانثا ; لأنه مضى الوقت وليست له بامرأة . مالك
قلت : أرأيت إن تزوجها بعد ما مضى الوقت ، فلم يقض فلانا حقه ، أيقع عليه الطلاق ويحنث أم لا ؟
قال : لا يكون عليه شيء ولا يقع عليها الطلاق .