قلت : ، أيجوز هذا الصلح على الصبي ويكون تطليقة ؟ فإن كان الأب هو الذي زوج الابن فمات وابنه صغير ، ثم صالح عنه الوصي امرأة الصبي
قال : نعم .
قلت : وهذا قول أن مالك فذلك تطليقة ثابتة على الصبي إن كبر بعد اليوم فتزوجها وهو صغير ثم كبر فطلقها تطليقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ الأب إذا صالح على الصبي امرأة الصبي أو الوصي
قال : نعم