قلت : أرأيت إذا اختلعت قبل البناء بها ، أيكون لها المتعة في قول المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها ؟ مالك
قال : قال : لا متعة للمختلعة ولا للمبارئة . قال مالك ابن القاسم : ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا . عن ابن وهب عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرهم أن والليث بن سعد حدثهم أن نافعا كان يقول : لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض فليس لها إلا متعة وقاله عبد الله بن عمر ، ابن شهاب والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة مثله . عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة له عليها ، قال : ولا تحاص الغرماء ، ليست على من ليس له شيء . ربيعة عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج قال : ليس من النساء شيء إلا ولها متعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها فريضتها . عبد الله بن عمر
قال قال عمرو بن الحارث بكير : أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ، وقال : ما نعلم للمختلعة متعة . يحيى بن سعيد أنه سأل يونس بن يزيد عن الأمة تحت الحر والعبد يطلقها ألها المتاع ؟ فقال : لكل مطلقة في الأرض لها متاع ، قال الله تبارك وتعالى : { ابن شهاب وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } وقد قال في المتعة أعلاها خادم أو نفقة وأدناها كسوة . ابن عباس
وقال مثله . ابن المسيب
وقال ابن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد ، وقد متع وابن شهاب امرأته خادما حين طلقها ابن عمر وعبد الرحمن بن عمر قد متع امرأته حين طلقها خادما سوداء وفعل ذلك ، وكان عروة بن الزبير حجيرة يقول : على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير . وقال : ليس لها حد لا في قليل ولا في كثير ولا أرى أن يقضى بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن طاع به أداه فإن أبى لم يجبر على ذلك مالك