قلت : أرأيت قال : سمعت المرتد إذا مات ابن له على الإسلام وهو على حال ارتداده ثم أسلم ، أيكون له في ميراث ابنه شيء ؟ يقول : والنصراني والعبد إذا مات ابنهما حرا مسلما إنهما لا يرثانه ولا يحجبان ، فإن أسلم النصراني بعد موت ابنه أو عتق العبد بعدما مات ابنه فإن كان ذلك قبل أن يقسم ميراث الابن فلا شيء لهما من الميراث وإنما الميراث لمن وجب له يوم مات الميت ، وكذا المرتد عندي مالكا