الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوجها عبد بعدما طلقها زوجها ألبتة بغير أمر سيده ، فوطئها ثم طلقها أيحلها وطء هذا العبد لزوجها الأول ؟ قال : قال مالك : لا يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن يجيز السيد نكاحه ثم يطؤها بعدما أجاز السيد نكاحه ، أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطئ فهذه يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها ألبتة . [ ص: 210 ]

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وأما إذا تزوج بغير إذن سيده فوطئ فإن وطأها هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها ألبتة ، قلت : أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ، فطلقها ألبتة قبل أن يجيز سيده نكاحه وقبل أن يعلم ذلك ، أيقع طلاقه عليها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف يقع الطلاق عليها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن مالكا قال في الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من الناس أن يجيز ذلك النكاح إن أحب وإن أحب أن يفسخه فسخه ، فلم يبلغ ذلك الولي الذي كان ذلك في يده حتى طلق الزوج ، إن طلاق الزوج واقع ; لأن الولي لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقا ، فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا يحلها وطؤه إياها لزوج كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد ، وقال غيره لا يحلها إلا النكاح التام الذي لا وصم فيه ولا قول مع الوطء الحلال .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية