قلت : أرأيت لو أن ، فادعت المرأة أنه قد جامعها ولم يبن بها قالت : طرقني ليلا فجامعني أيحلها لزوجها الأول أم لا ؟ امرأة طلقها زوجها ألبتة قبل البناء بها ، فتزوجت غيره ، فلم يدخل بها حتى مات
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى أن تصدق في الجماع إن أرادت الرجوع إلى زوجها إلا بدخول يعرف . مالك
قلت : فإن زنت أتكون عنده محصنة بقولها ذلك أم لا ؟
قال : لا تكون محصنة .
قال : وهذا مثل الأولى لها طرح ما ادعت سحنون