وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا وطئ جاريته أو جارية ابنه وعنده أمها امرأة له ، فولدت الأمة ، أتحرم عليه امرأته ، وهل تكون الأمة أم ولد له ؟ مالك
قال : أرى أن يفارق امرأته وأرى أن يعتق الجارية ; لأنه لا ينبغي له وطؤها بوجه من الوجوه وليس له أن يتعبها في الخدمة وإنما كان له فيها المتاع بالوطء ، لأني سمعت يقول فيمن زنى بأم امرأته إنه يفارق امرأته ، فكيف بمن وطئ بملك وهو لا حد عليه فيها فمن لا حد عليه فيها أشد في التحريم ممن عليه فيها الحد ، والحجة في أنها تعتق ; لأن مالكا سئل عن مالكا ، قال : لا حد عليه ، وأرى أن تعتق عليه إن حملت ; لأنه لا يصل إلى وطئها ولا منفعة له فيها من خدمة ، وكل من وطئ من ذوات المحارم فحملت فإنها تعتق عليه ولا يؤخر فالذي وطئ ابنة امرأته مما يملكه بمنزلة أخته من الرضاعة ممن يملك سواء ، ولو لم تحمل حرمت عليه امرأته ; لأنه ممن لا حد عليه فيها ، وهذا مما لا اختلاف فيه ، ولقد سمعت الذي [ ص: 203 ] يطأ أخته من الرضاع وهو يملكها غير مرة يقول يفارق امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها فكيف بهذا . مالكا
عن الليث أنه قال : لا يصلح لرجل أن ينكح ابنة ابن امرأته ولا ابنة ابنتها ولا شيء من أولادهما وإن بعدن منه ، فقال : وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز أبي بكر بن حازم يقول : تسألني عن الرجل يجمع بين المرأة وابنتها من ملك اليمين ، فلا تقرن ذلك لأحد فعله فقد نزل في القرآن النهي ، يعني عنه ، وإنما استحل من ذلك من استحله لقول الله تبارك وتعالى : { إلا ما ملكت أيمانكم } وقد كان بلغنا أن رجلا من أسلم سأل عن ذلك فقال : لا يحل لك ، ودخل عليه عثمان علي بن أبي طالب في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك وقالوا إنما أحل الله لك ما سمى لك سوى هؤلاء ما ملكت أيمانكم . وعبد الرحمن بن عوف