في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين قلت : أرأيت في قول [ ص: 201 ] الرجل يملك الأختين من الرضاعة أيصلح له أن يطأهما ؟ مالك
قال : قال : إذا وطئ إحداهما فليمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ ، ثم إن شاء وطئ الأخرى وإن شاء أمسك عنها . مالك
قلت : والرضاع في هذا والنسب في قول سواء ؟ مالك
قال : نعم