في نكاح الأختين قلت : أرأيت إن في قول تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أختها فبنى بها ، أيتهما امرأته ؟ مالك
قال : الأولى ويفرق بينه وبين الثانية .
قلت : ؟ ويكون للأخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذي سمى
قال : قال : المهر الذي سمي لها ، قال مالك : وكذلك إن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء ، فإن لها المهر الذي سمى مالك