قلت : أرأيت ؟ الرجل يتزوج البكر ، كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه
قال : قال : سبعة أيام . مالك
قلت : ؟ وذلك بيدها أو بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل
قال : ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج ، قال : ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن أنه قال : إنما ذلك بيد الزوج ، فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة ، ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مالك ، وقول لأم سلمة { أنس بن مالك } فأخبروك في حديث للبكر سبع وللثيب ثلاث أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أنس بن مالك ، فهذا يدلك أن الحق لها ولولا ذلك ما خيرها . أم سلمة
قلت : ؟ أرأيت الثيب كم يكون لها
قال : ثلاث .
قلت : وهو لها مثل ما وصفت في قول ؟ مالك
قال : نعم . سحنون عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال : { أم سلمة بنت أبي أمية أقام عندها ثلاثا ، ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه ، فقال ما شئت ، إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث للثيب وسبع للبكر } لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك حميد الطويل عن بذلك . أنس بن مالك عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله وقال عطاء وزبان هي السنة