الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يتزوج البكر ، كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : سبعة أيام .

                                                                                                                                                                                      قلت : وذلك بيدها أو بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج ، قال : ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال : إنما ذلك بيد الزوج ، فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة ، ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ، وقول أنس بن مالك { للبكر سبع وللثيب ثلاث } فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة ، فهذا يدلك أن الحق لها ولولا ذلك ما خيرها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الثيب كم يكون لها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ثلاث .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهو لها مثل ما وصفت في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . سحنون عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال : { لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية أقام عندها ثلاثا ، ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه ، فقال ما شئت ، إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث للثيب وسبع للبكر } مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك بذلك . ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله وقال عطاء وزبان هي السنة

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية