قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا
قال : النكاح جائز عند ويفرض لها صداق مثلها إن دخل بها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق ، فلها المتعة وإن مات قبل أن يتراضيا على صداق ، فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث . مالك
قلت : ؟ ولم جوزت هذا ولم تجوز الهبة إذا لم يكونوا سموا الهبة صداقا
قال : أما الهبة عندنا كأنه قال قد زوجتكها فلا صداق ولها الميراث ، فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح . وقد كان قال : يفسخ ، وإن دخل . سحنون عن ابن وهب أنه سأل يونس عن امرأة وهبت نفسها لرجل ، قال : لا تحل هذه الهبة فإن الله خص بها نبيه دون المؤمنين ، فإن أصابها فعليها العقوبة وأراهما قد أصابا ما لا يحل لهما ، فنرى لها الصداق من أجل ما يرى بهما من الجهالة ويفرق بينهما . ابن شهاب قال ابن وهب وقال يونس يفرق بينهما وتعاض وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها . ربيعة
قلت : فإن فدخل بها أو لم يدخل بها ؟ قالوا قد أنكحناك فلانة بغير صداق
قال : إن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما فهذا رأيي والذي استحسنت ، وقد بلغني ذلك أيضا عن وقد قيل إنه مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول مالك عن ابن وهب عبد الله بن عمر وغير واحد أن ومالك بن أنس حدثهم عن نافعا ابن عمر أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها ، وأخبرني وزيد بن ثابت عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب عبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وابن شهاب وسليمان بن يسار ويزيد بن قسيط وربيعة بمثل ذلك ، غير أن بعضهم قال عن وعطاء زيد بن ثابت وابن شهاب وغيرهم : وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا . وربيعة ذكر حديث ابن وهب القاسم عن وسالم عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران بن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت واستفتي في سليمان بن يسار ، قال : لها الصداق مثل المرأة من نسائها . رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط عليه شيئا فمات وقد دخل بها ومسها عن ابن وهب عن يونس قال : إن دخل بها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها الميراث . ربيعة عن ابن وهب [ ص: 165 ] عن يونس أنه قال : إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة ، قال : فإن طلقها وقد بنى بها ؟ قال : يجتهد عليه الإمام بقدر منزلته وحالته فيما فوض إليه ربيعة