قلت : أرأيت قال : قال أم الولد إذا غرت من نفسها رجلا فولدت أولادا فاستحقها سيدها أنها أم ولده ؟ : أرى لسيد الولد قيمتهم على أبيهم قال : قلت مالك : كيف قيمتهم ؟ لمالك
قال : على قدر الرجاء فيهم والخوف ، لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد قال : فقلت فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم ؟ لمالك
قال : لا شيء عليه لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيدهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة قال : فقلنا مالك : فلو أن رجلا منهم قتل ؟ لمالك
قال : ديته لأبيه دية حر ويكون لسيد الأمة على أبيهم قيمته يوم قتل قال ابن القاسم : وذلك إذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كانت أكثر لم يضمن الأب أكثر مما أخذ من الدية