نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة
قلت : هل تنكح الأمة على الحرة في قول ؟ مالك
قال : قال : لا تنكح الأمة على الحرة ، فإن فعل ذلك جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار ، إن أحبت أن تقيم معه أقامت ، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت قال مالك : فإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسواء قلت : فلها أن تختار فراقه بالثلاث ؟ مالك
قلت : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها ، ولا أرى أن تشبه هذه الأمة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق ; لأن الأمة إنما جاء فيها الأثر والناس على غير ذلك ، قال مالك : مالك لا بأس بذلك إلا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة ، فتختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال والحر يتزوج الحرة على الأمة مالك ابن لهيعة عن والليث عن أبي الزبير أنه قال : لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة جابر بن عبد الله عن ابن أبي ذئب ابن شهاب عن أنه قال : إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة ولم [ ص: 137 ] تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت معها الثلثان قال ابن المسيب وقال ذلك يونس ابن شهاب