قلت : أرأيت إن كانت قريش ذا شرف وغنى ودين بغير ولي إلا أنها استخلفت على نفسها رجلا فزوجها أيفسخ نكاحه أم لا ؟ قال : أرى أن نكاحه يفسخ إن شاء الولي ثم إن أرادته زوجها منه السلطان إن أبى وليها أن يزوجها إياه إذا كان الذي دعت إليه صوابا قلت : حديث امرأة من الموالي ذات شرف تزوجت رجلا من عائشة حين زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من أليس قد عقدت المنذر بن الزبير عائشة النكاح ؟
قال : لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها [ ص: 118 ] قد وكلت من عقد نكاحها قلت : أليس وإن هي وكلت ينبغي أن يكون النكاح في قول فاسدا وإن أجازه والد الجارية ؟ مالك
قال : قد جاء هذا وهذا حديث لو كان صحبه عمل ، حتى يصل ذلك إلى من عنه حملنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان الأخذ حقا ، ولكنه كغيره من الأحاديث مما لا يصحبه عمل ، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطيب في الإحرام ، وفيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام : { } وروي عن غيره من أصحابه أشياء ثم لم يستند ولم يقو وعمل بغيرها وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها فبقي غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره مما صحبته الأعمال وأخذ به تابعو النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ، وأخذ من التابعين على مثل ذلك من غير تكذيب ولا رد لما جاء وروي ، فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب به ، ويعمل بما عمل به ويصدق به ، والعمل الذي ثبت وصحبته الأعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وقد أنزل الله حده على الإيمان وقطعه على الإيمان } ، وقول لا تتزوج المرأة إلا بولي لا تتزوج المرأة إلا بولي وأن عمر فرق بين رجل وامرأة زوجها غير ولي . عمر