قلت : أرأيت في قول المكاتب أيجوز أن يأمر من يعقد له تزويج إمائه ؟ مالك
قال : قال : إن كان ذلك منه على ابتغاء الفضل جاز ذلك وإلا لم يجز إذا رد ذلك السيد قال : وقال مالك : لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده . مالك
قال : وقال بعض الرواة عن سحنون ألا ترى أن جميع ما سميت لك ليس وليا ولا يجوز عقد إلا بولي ولأنه لما لم يكن عاقده الذي له العقد من الأولياء هو ابتدأه لم يجز وإنما يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على إنكاح من يجوز له الاستخلاف على من استخلف عليه مثل الولي يأمر المرأة والعبد بتزويج وليته ، فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك ، بذلك مضى الأمر وجاءت به الآثار والسنة . [ ص: 117 ] وذكر مالك عن ابن وهب عن ابن لهيعة محمد بن عبد الرحمن القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى ميمونة يخطبها ، فجعلت ذلك إلى فولت أم الفضل أم الفضل عباسا ذلك فأنكحها إياه العباس عن ابن وهب أنه سأل يونس عن ابن شهاب قال : ليس للمرأة أن تلي عقدة النكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا . المرأة هل تلي عقدة مولاتها أو أمتها
قال : يجوز للمرأة ما وليت عليه غير أنه ليس من السنة أن تنكح المرأة المرأة ولكن تأمر رجلا فينكحها فإن أنكحت امرأة امرأة رد ذلك النكاح ابن شهاب عن ابن وهب مسلمة بن علي أن حدثه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها أبي هريرة