قلت : أرأيت إن قال : قال [ ص: 115 ] أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم ، فذهب المأمور فزوجه بألفي درهم ، فعلم بذلك قبل أن يبني بها ؟ : يقال للزوج رضيت بالألفين وإلا فلا نكاح بينكما إلا أن ترضى بألف فيثبت النكاح قلت : مالك قال : نعم ، يكون طلاقا قلت : وهذا قول فتكون فرقتها تطليقة أم لا ؟ ؟ مالك
قال : نعم ، هو قوله إلا ما سألت عنه من الطلاق فإنه رأيي وقال غيره لا يكون طلاقا قلت : قال : بلغني أن فإن لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره إلا بألف وقد دخل بها ؟ قال لها : الألف على الزوج ولا يلزم المأمور شيء لأنها صدقته ، والنكاح ثابت فيما بينهما ، وإنما جحدها الزوج تلك الألف الزائدة . مالكا