قال ابن القاسم : ولقد سألت عن مالكا قال المرأة الثيب يزوجها أخوها وثم أبوها فأنكر أبوها ، : ما لأبيها وما لها إذا كانت ثيبا وأرى أن النكاح جائز مالك عن ابن وهب أبي ذئب ، قال : أرسلت أم قارظ بنت شيبة إلى وقد خطبت فقال لها عبد الرحمن بن عوف قد جعلت إلي أمرك ؟ فقالت : نعم ، فتزوجها عبد الرحمن مكانه وكانت ثيبا فجاز ذلك عبد الرحمن عن ابن وهب عن يونس أنه قال : وولي المرأة إذا ولته بضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهداء إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به قال ربيعة : وذلك جائز من عمل الناس مالك