عن ابن وهب أنه سأل يونس عن ابن شهاب قال رجل أمر أخاه أن ينكح ابنته وسافر فأتى رجل فخطبها إليه فأنكحها ، ثم إن عمها أنكحها بعد ذلك ، فدخل بها الآخر منهما ثم إن الأب قدم والذي زوج معه نرى أنهما ناكحان لم يشعر أحدهما بالآخر فنرى أولاهما بها الذي أفضى إليها حتى استوجبت مهرها تاما واستوجبت ما تستوجب المحصنة من نكاح الحلال ولو ابن شهاب كان أحدهما أحق فيما نرى . الناكح الأول ، ولكنهما اختصما بعدما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعلم قبله نكاح اختصما قبل أن يدخل بها
عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب يحيى بن سعيد وربيعة وعطاء بذلك قال ومكحول فإن لم يعلم أيهما كان قبل فسخ النكاح إلا أن يدخل بها ، فإن دخل بها لم يفرق بينهما يحيى