قلت : قال : قال أيجوز للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها وقد حاضت ابنتها ولا أب للبنت ؟ : لا يجوز إلا أن تكون وصية ، فإن كانت وصية جاز لها أن تستخلف من يزوجها ولا يجوز لها هي أن تعقد نكاحها ، قلت : وكذلك لو مالك في قول أوصى إلى امرأة أجنبية كانت بمنزلة الأم في إنكاح هذه الجارية ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : ولا يجوز للأم وإن كانت وصية أن تستخلف من يزوج ابنتها قبل أن تبلغ الابنة المحيض في قول ؟ مالك
قال : نعم ، لا يجوز ذلك في قول مالك