قلت : أرأيت قال : ذلك جائز على الأولياء عند المرأة يكون أولياؤها حضورا كلهم وبعضهم أقعد بها من بعض ، منهم العم والأخ والجد وولد الولد والولد نفسه ، فزوجها العم ، فأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها ، وقد رضيت المرأة ؟ قال : وقال مالك في مالك قال المرأة الثيب لها الأب والأخ ، فيزوجها الأخ برضاها وأنكر الأب ذلك أذلك له ؟ : ليس للأب ههنا قول إذا زوجها الأخ برضاها ; لأنها قد ملكت أمرها قال : وقال لي مالك : أرأيت المرأة لو قال الأب لا أزوجها لا يكون ذلك له مالك