قلت : أرأيت قال : لم أسمع من نكاح الشغار أيقع عليها طلاقه قبل أن يفرق بينهما ، أم يكون بينهما الميراث أم يكون فسخ السلطان نكاحهما طلاقا ؟ فيه شيئا ، وقد أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم ، فإن أحب ما فيه إلي أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث ، وقد روى مالك القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن عن مالك عن نافع { عبد الله بن عمر } ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق [ ص: 99 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار عن ابن وهب عبد الله بن عمر بن حفص عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } لا شغار في الإسلام عن ابن وهب عن أبيه قال : كان يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار ، والشغار أن ينكح الرجل امرأة وينكحه الآخر امرأة بضع إحداهما ببضع الأخرى بغير صداق وما يشبه ذلك قال ابن أبي الزناد وسمعت ابن وهب يقول في الرجل ينكح الرجل المرأة على أن ينكحه الآخر امرأة ولا مهر لواحدة منهما ثم يدخلا بهما على ذلك قال مالكا : يفرق بينهما قال : وقال مالك : وشغار العبدين مثل شغار الحرين لا ينبغي ولا يجوز مالك
قال والذي عليه أكثر رواة سحنون أن كل عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته ، فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه ، وقد ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وما لا يحتاج فيه إلى حجة مالك