قلت : أرأيت إن قال : قال قلت لرجل زوجني أمتك بلا مهر وأنا أزوجك أمتي بلا مهر ؟ : الشغار بين العبيد مثل الشغار بين الأحرار وأرى أن يفسخ وإن دخل بها ، فهذا يدلك على أن مسألتك شغار ، ألا ترى أنه لو قال : زوجني أمتك بلا مهر على أن أزوجك أمتي بلا مهر ، أو قال : زوج عبدي أمتك بلا مهر على أن أزوج عبدك أمتي بلا مهر أن هذا كله سواء وهو شغار كله مالك