عن يونس أنه قال في ابن شهاب قال رجل طلق امرأته ألبتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ابن شهاب قال : سئل عقبة بن نافع عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقه ثم يكتم هو والشهود ذلك حتى تنقضي عدتها ثم تحضره الوفاة فيذكر الشهداء طلاقه إياها ؟ قال : يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث يحيى بن سعيد