قلت : أرأيت قال : قال المحدود في القذف أتجوز شهادته في الطلاق : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله ، قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل مالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟ لمالك
قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها .
قال : ولقد كان عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا . عمر بن عبد العزيز عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال : أجاز شهادة من تاب من الذين جلدوا في عمر بن الخطاب ، وأجازها المغيرة بن شعبة عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح