طلاق المكره والسكران قال : وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون وطاوس شيئا ، وقال ذلك طلاق المكره ويزيد بن قسيط وقال عبد الرحمن بن القاسم قال الله تبارك وتعالى { عطاء إلا أن تتقوا منهم تقاة }
وقال ابن عبيد الليثي : إنهم قوم فتانون عن ابن وهب حيوة عن محمد بن العجلان أن قال : ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به وقال عبد الله بن مسعود عمرو بن عبد الله بن الزبير في طلاق المكره إنه لا يجوز ، وقال وعمر بن عبد العزيز : وبلغني عن مالك سعيد بن المسيب أنهما سئلا عن وسليمان بن يسار إذا طلق امرأته أو قتل فقالا : إن طلق جاز طلاقه وإن قتل قتل . طلاق السكران
عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه قال عبد الله بن مقسم : سمعت يقول : طلق رجل من آل سليمان بن يسار البختري امرأته قال : حسبت أنه قال : عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده الحد وأجاز طلاقه . عمر بن الخطاب
عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب القاسم بن محمد وسالم وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران وقال بعضهم : وعتقه ونافع عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : لا نرى ابن شهاب يجوز قبل أن يحتلم ، قال : وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم أو بلغ الحلم ، والطلاق حد من حدود الله قال الله تبارك وتعالى { طلاق الصبي فلا تعتدوها } فلا نرى أوثق من الاعتصام بالسنن عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب عبد الله بن عباس مثله وأن وربيعة كان يقول : لا يجوز طلاق الموسوس عقبة بن عامر الجهني عن رجال من [ ص: 84 ] أهل العلم عن ابن وهب علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وربيعة أنه لا يجوز ومكحول ولا عتاقه . طلاق المجنون
وقال إذا كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون ولا المعتوه وقال ابن شهاب المجنون الملتبس بعقله الذي لا تكون له إفاقة يعمل فيها برأي وقال ربيعة ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل ، إلا أن المجنون إذا كان يصح من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله كما يجوز على الصحيح وقال ذلك يحيى بن سعيد في المجنون مكحول