الشك في الطلاق قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أطلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ، كم يكون هذا ؟ مالك
قال : قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مالك
قال ابن القاسم : وأرى إن ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك بها فإن انقضت العدة قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وإن ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهو خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك
قلت : أتحفظه عن قال : لا ، قلت : أرأيت إن مالك قال : تحل له بعد هذا الزوج ; لأنه إن كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين ، وإن كان إنما طلقها هذا الزوج اثنتين رجعت إليه على واحدة وإن كان إنما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج ، فإن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج ; لأنه لا يدري لعل طلاقه إياها كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث إنما وقعت بهذه التطليقة التي طلق ، فإن لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهما ثم تزوجها زوج بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل للزوج الذي لم يدر كم طلقها ؟ ، إنه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا ; لأنه لا يدري لعل الطلاق الأول إنما كان تطليقة واحدة ، والطلاق الثاني إنما كان تطليقة ثانية ، وإن هذه الثالثة ، فهو لا يدري لعل هذه هي التطليقة الثالثة ، فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول فطلقها أيضا تطليقة
قلت : فإن أيضا ؟ نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها الزوج الأول
قال : فإنها ترجع إليه أيضا ، على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي النكاح كان ، فإن بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعد زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ