الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      سكنى الأمة وأم الولد قلت : أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه ، أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها ، وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا ، أترى لها السكنى مع زوجها أم لا ؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن مالكا قال لي : تعتد حيث كانت تسكن [ ص: 54 ] إذا طلقت ، فهذا طلاق ، ولا يلزم العبد شيء عند مالك إذا لم تكن تبيت عنده ، وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا أن يقروها حتى تنقضي عدتها ، قلت : فهل يجبرون على أن لا يخرجوها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء ، أيكون على زوجها شيء من السكنى أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها ، وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها ، فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء قال : وإن أعتق الزوج وهي في العدة قال : إذا أعتق وهي في العدة لم أر السكنى عليه .

                                                                                                                                                                                      قال : قال لي مالك في العبد تكون تحته المرأة فيطلقها وهي حامل قال : لا نفقة لها عليه

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أعتق قبل أن تضع حملها ؟ قال عليه نفقتها ; لأنه ولده قال مالك ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها . سحنون وهذا في الطلاق البائن ، قلت : أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته ، فطلقها زوجها فلم تطلب زوجها بالكراء حتى انقضت عدتها ، ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك لها ، قلت : وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء أو السكنى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنته وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية