لنحو فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك ( نفذ تصرف العامل ) نظرا لبقاء الإذن كالوكالة الفاسدة ، أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه ( والربح ) بكماله ( للمالك ) لأنه نماء ملكه والخسران عليه أيضا ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) وإن لم يحصل ربح لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم فرجع إلى الأجرة وإن علم الفساد وظن أن الأجرة نظير ما مر كما أفاده ( وإذا فسد القراض ) وبقي الإذن السبكي ( إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح ) لأنه عمل مجانا غير طامع في شيء . والثاني يرجع بأجرة المثل كسائر أسباب الفساد .