الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) كونه ( معلوما ) قدرا وجنسا وصفة فلا يجوز على نقد مجهول [ ص: 222 ] وإن أمكن علمه حالا ، ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس لجهالة الربح وبه فارق رأس مال السلم ( معينا ) فلا يجوز على إحدى الصرتين .

                                                                                                                            نعم لو قارضه على ألف درهم مثلا في ذمته ثم عينها في المجلس جاز كما صححه في الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة كأصلها خلافا لجمع كالصرف والسلم ، ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال له : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر جاز ، وإن لم يتعين ألف القراض وينفرد العامل بالتصرف فيه ويشتركان في التصرف في الباقي ، ولو قارضه على ألفين على أن له من أحدهما نصف الربح ومن الآخر ثلثه صح إن عين كلا منهما وإلا فلا ، وما في الجواهر مما يوهم التناقض محمول على هذا التفصيل ( وقيل يجوز على إحدى الصرتين ) بتشديد الراء كما وجد بخطه إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وصفة وقدرا ، فيتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض ، والأصح المنع لانتفاء التعيين كالبيع ، ومحل المنع ما لم يعين أحدهما في المجلس [ ص: 223 ] والأصح حيث علم ما فيها ، ويفرق بين هذا وما مر في العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين ، وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلا يجوز على نقد مجهول ) أي قدرا أو جنسا أو صفة ، ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح القراض عليها ; لأن صفة القبض وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثلها عند التفاضل ، حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر عدم الصحة أيضا ; لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن القرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة ، وكتب أيضا قوله فلا يجوز على نقد مجهول ولعل الفرق بين هذا والشركة حيث صحت مع الجهل بالمالين حيث [ ص: 222 ] كان يمكن علمهما بعد العقد أن المقصود من القراض الربح فاشترط العلم بقدر المال ليعلم العامل ما يخصه من الربح ، بخلاف الشركة فيكفي العلم بما يخص كلا منهما عند القسمة ( قوله : ولو علم جنسه ) قد يقال : لا موقع للمبالغة في هذا مع التعبير بألف ; لأن من لازمه السلم بالقدر ، إلا أن يقال : المبالغة بقوله ولو إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول القدر فيكون قوله : أو قدره باعتبار هذا ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            لكن ليس لفظ الألف في كلام الشارح فالمبالغة فيه ظاهرة ، وفي سم على منهج بعد كلام ما نصه : فقوله بخلاف ما لو علم جنسه وقدره وصفته : أي علم الثلاثة فيه بأن جهل الثلاثة في العقد ، أما لو جهل في العقد القدر فقط ثم علمه في المجلس فيصح كما تقدم عن شرح البهجة ، ومن ذلك يعلم أنه لا يكفي العلم بالجنس والصفة في المجلس دون العقد ، وظاهر الإطلاق أن أحدهما كذلك ( قوله : في ذمته ) أي المالك مفهومه أنها إذا كانت في ذمة غير المالك لا يجوز سواء عين في المجلس وقبضه المالك أو لا ، وفي كلام حج أنه إذا قارضه على دين في ذمة العامل وعين وقبضه المالك صح أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد ، وإن قارضه على دين في ذمة أجنبي لم يصح ، وإن عين في المجلس وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعيينه وقبض المالك له ، وفرق بين العامل وغيره بأن ما في ذمة غير العامل معجوز عنه حال العقد ، بخلاف ما في ذمة العامل فإنه قادر على تحصيله فصح العقد عليه ( قوله : ثم عينها في المجلس ) أي أو قال لمديونه : ادفعها إليه ودفعها إليه في المجلس ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            أقول : وكأن المالك قال للعامل : قارضتك على ألف في ذمتي ثم قال لمديونه ما ذكر كما يدل عليه قوله قبل قال في العباب : وكونه معينا في العقد أو مجلسه كأن قارضه على ألف ثم قال لمن عليه ألف : ادفعه إليه ففعل في المجلس ( قوله : ثم قال له ) أي صاحب الألفين ( قوله : وإن لم يتعين ) أي والحال أنه لم إلخ ( قوله : وينفرد العامل ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه ، وليس المراد أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له التصرف في ألفين : أحدهما حصة القراض ، والآخر حصته من المشترك ، ويدل لهذا قول الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل ( قوله : بالتصرف فيه ) ولو مميزا ( قوله : على أن له ) أي العامل ( قوله : إن عين كلا منهما ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يشتري بكل من الألفين نوعا مغايرا للنوع الآخر ويختلف ربح النوعين ، فعدم التمييز قد يؤدي إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين ( قوله : والأصح المنع ) بالنظر لما جرت به العادة في مثل ذلك المال ( قوله : ما لم يعين أحدهما ) أي أحد القدرين وكان الأولى أن يقول إحداهما [ ص: 223 ] قوله : حيث علم ) أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ويفرق إلخ ( قوله : لتعيين الصرتين ) أي عند المتعاقدين



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فلا يجوز على إحدى الصرتين ) أي : ولا على ما في الذمة ، وكان ينبغي للشيخ ذكره توطئة للاستدراك الذي ذكره . ( قوله : في ذمته ) أي : المالك كما يعلم من سوابق كلامه ولواحقه ، وهو مخالف في هذا للشهاب ابن حجر ، ومن ثم حذف من كلامه ما يفيد رجوع الضمير إلى العامل [ ص: 223 ] في عدة مواضع كما يعلم بمقابلة كلامه مع كلامه فليراجع وليحرر .

                                                                                                                            ( قوله : حيث علم ما فيها ) انظر ما الحاجة إلى هذا القيد مع أنه من صورة المسألة




                                                                                                                            الخدمات العلمية