( ويجوز أن ) ( متفاضلا ) حظهما من الربح ويجب تعيين أكثرهما ( ومتساويا ) لأن عقده معهما كعقدين ، وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر لم يضر كما رجحه جمع . خلافا لما أطال به ( يقارض ) المالك ( الواحد اثنين ) البلقيني لأنهما بمنزلة عامل واحد فهو غير مناف لما مر من اشتراط استقلال العامل ، وقولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح ( و ) يجوز أن لأنه كعقدين ويشترط فيما إذا تفاوتا [ ص: 231 ] فيما شرط له تعيين من له الأكثر ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل . يقارض ( الاثنان واحدا )