الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ووظيفة العامل التجارة ) وهي الاسترباح بالبيع والشراء دون الطحن والخبز ، إذ لا يسمى فاعلها تاجرا بل محترفا ( وتوابعها ) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه ( كنشر الثياب وطيها ) وذرعها وجعلها في الوعاء ووزن الخفيف وقبض الثمن وحمله لقضاء العرف بذلك ( فلو ) ( قارضه [ ص: 224 ] ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ) مثلا ( ينسجه ويبيعه ) أي كلا منهما ( فسد القراض ) لأنه شرع رخصة للحاجة وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة ، ولو اشتراها وطحنها من غير شرط لم ينفسخ القراض فيها ، ثم إن طحن من غير إذن لم يستحق أجرة له ، ولو استأجر عليه لزمته الأجرة وصار ضامنا ، ويغرم أرش ما نقص بالطحن ، فإن باعه لم يضمن الثمن لعدم التعدي فيه ، وإن ربح فهو بينهما عملا بالشرط ، ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض ، وحظ العامل التصرف فقط ، قال في المطلب : فالذي يظهر الجواز ، ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل ، وهذا أوجه ، ولو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة ، فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضي الحسين ; لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف ، وفي البحر نحوه وهو ظاهر ، بل لو قال : على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ووزن الخفيف ) أي فإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي للشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف وما [ ص: 224 ] لا يلزمه له الاستئجار عليه ( قوله فسد القراض ) ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض فالظاهر الجواز قاله في المطلب ا هـ على منهج ، وسيأتي ما فيه في كلام الشارح ( قوله : ولو اشتراها ) أي العامل ( قوله : وصار ضامنا ) راجع لكل من قوله : ولو اشتراها إلخ ، وقوله : ولو استأجر عليه إلخ ، ثم رأيت سم على منهج صرح برجوعه لهما ( قوله : وهذا ) أي التنظير أوجه : أي فلا يجوز على أن يشتري حنطة ويبيعها في الحال ( قوله : لم يصح ) أي لتضييقه عليه بطلب الفورية في الشراء والبيع ، وعليه فلو حذف قوله في الحال كان قراضا صحيحا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : دون الطحن والخبز ) أي : ونحوهما ، ولعله ساقط من النسخ بدليل تأنيث [ ص: 224 ] الضمير في فاعلها ( قوله : ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك ) أي : في صورة المتن فهو استدراك عليه . ( قوله : ونظر فيه الأذرعي بأن الربح إلخ ) صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي ( قوله : لم يصح قاله القاضي الحسين ) قال الشهاب ابن قاسم : وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر . ( قوله : بل لو قال على أن تشتري حنطة إلخ ) نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة تقييد بالحال فقد لا يحصل الربح ; فإن أطلق اتجه الصحة ; إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر




                                                                                                                            الخدمات العلمية