الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ولا نسيئة )  في ذلك للغرر ولاحتمال تلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) كالوكيل ، فإن أذن جاز لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه ، ويأتي في التعرض في النسيئة في قدر المدة ما مر في الوكالة كما في المطلب ، [ ص: 232 ] ويجب الإشهاد  وإلا ضمن ، بخلاف الحال لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء ثمنه ، ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال . والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد . قال الإسنوي : أو واحدا ثقة ا هـ . وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد ، ويوجه بأنه قد تيسر له البيع بربح بدون شاهدين ، ولو أخر لحضورهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسليم .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية