2110 - ( 6 ) قوله : ، لكن يكره وما لا يسكر لا يحرم شربه ، لورود النهي عنهما في الحديث . قال : والمصنف ما عمل من تمر ورطب والخليطان من بسر ورطب وقيل ما عمل من التمر والزبيب . [ ص: 139 ] كأنه يشير إلى حديث شرب المصنف والخليطين : { جابر نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا }. متفق عليه ، وفي لفظ { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم }. وفي لفظ : { : أن يخلط الزبيب والتمر ، والبسر والرطب }. وفي الباب عن نهى عن الخليطين أن يشربا . قال : قلنا : يا رسول الله وما هما ؟ قال : التمر والزبيب ، أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وابن عمر رواه وابن عباس ، وعن مسلم رواه أنس وغيره ، واتفقا على حديث النسائي : { أبي قتادة }. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو ، والتمر والزبيب ، ولينبذ كل واحد منهما على حدة
قوله : وهذا كالنهي عن الظروف التي كانوا ينبذون فيها ، كالدباء وهو القرع والحنتم وهي الجرار الخضر والنقير وهو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء والمزفت وهو المطلي بالزفت وهو المقير يطلى بالقار . من حديث مسلم : { أبي هريرة لوفد عبد القيس : أنهاكم عن الدباء ، والحنتم ، [ ص: 140 ] والنقير ، والمقير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال }رواه البخاري من حديث ومسلم في قصة ابن عباس وفد عبد القيس ، ولهما عن { أنس }. وزاد في رواية : { نهى عن الدباء والمزفت }وعن والحنتم ابن أبي أوفى : { }. رواه نهى عن المزفت ، والحنتم ، والنقير ، وله طرق : فمنها فيما اتفقا عليه عن البخاري الحارث بن سويد عن ، في النهي عن الدباء والمزفت ، علي عن ولمسلم : { عائشة عبد القيس أن ينبذوا في الدباء ، والنقير ، والمزفت ، والحنتم }. نهى وفد
2111 - ( 7 ) حديث : { }. كل مسكر حرام عن مسلم ، عائشة ، وابن عمر وبريدة