[ ص: 415 ] ( كتاب ) . الخلع
1724 - ( 1 ) - حديث : { ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت بن قيس بن شماس ثابت في دين ولا خلق . }الحديث ، جاءت امرأة البخاري وأبو داود .
قوله : ويروى : أنه كان أصدقها تلك الحديقة ، فخالعها عليها . . . هو صريح في رواية أبي داود . قوله : ويقال : إنه . هو في المعرفة أول خلع في الإسلام لأبي نعيم في آخر حديث ، وكذا عند من حديث أحمد سهل بن أبي حثمة ، وعند عن البزار . قوله : ويحكى أن عمر ثابتا كان ضرب زوجته ولذلك افتدت . هو في رواية أبي داود أيضا ، وهو عند من رواية النسائي . قوله : ويروى عن الربيع بنت معوذ ، عمر ، وعثمان ، وعلي : أن الخلع طلاق ، ويروى عن وابن مسعود ابن عمر : أنه فسخ لا ينقص عددا ، وعن وابن عباس أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق ، وعن ابن خزيمة أن الرواية عن ابن المنذر ضعيفة ، وأنه ليس في الباب أصح من حديث عثمان . أما مذهب ابن عباس : فلا يعرف ، وقد اعترف بذلك عمر الرافعي في التذنيب ، وأما : فرواه عثمان في الموطأ مالك عنه ، عن والشافعي هشام ، عن أبيه ، عن [ ص: 416 ] جمهان ، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ، ثم أتيا في ذلك . فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " . وضعفه عثمان أحمد بجمهان ، وأما . فحكاه علي وقال : إنه لا يصح أيضا ، وهو عند ابن حزم عن ابن أبي شيبة ابن إدريس ، عن موسى بن مسلم ، عن ، عن مجاهد قال : لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء . علي
وروى ، عن عبد الرزاق ، عن هشيم ، عن حجاج الحصين الحارثي ، عن الشعبي أن قال : " إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة " . وفيه عليا ، وأما الرواية في ذلك عن ابن أبي ليلى : فرواها ابن عمر من حديث ابن حزم ، عن الليث أنه سمع نافع ، أنها اختلعت من زوجها على عهد الربيع بنت معوذ ، فجاءت إلى عثمان فقال : عدتها عدة المطلقة . وكذا رواه ابن عمر في الموطأ عن مالك نحوه ، وأما نافع : فرواه ابن عباس ، عن أحمد يحيى بن سعيد عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ، عن طاوس قال : " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . وإسناده صحيح ، قال ابن عباس : ليس في الباب أصح منه . أحمد