الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 161 ] ( كتاب اللقطة )

1369 - ( 1 ) - حديث زيد بن خالد الجهني : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال : عرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : فضالة الإبل ؟ ، قال : ما لك ولها ؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها }. مالك في الموطأ والشافعي عنه من طريق ، وهو متفق عليه من طرق بألفاظ ، والسائل قيل : هو ابن خالد الراوي ، وقيل : بلال ، وقيل : عمير والد مالك ، قلت : وقيل : سويد الجهني والد عقبة .

( تنبيه ) :

قال الأزهري : أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث ، وإن كان القياس التسكين .

1370 - ( 2 ) - حديث عياض بن حمار : { من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل }. أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان به ، وزيادة : { ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو [ ص: 162 ] مال الله يؤتيه من يشاء }. ولفظ البيهقي : { ثم لا يكتم وليعرف }. ورواه الطبراني وله طرق . وفي الباب : عن مالك بن عمير ، عن أبيه ، أخرجه أبو موسى المديني في الذيل .

1371 - ( 3 ) - قوله : روي في بعض الأخبار : { من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام }. أحمد والطبراني والبيهقي واللفظ لأحمد ، من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى ، عن جدته حكيمة ، عن يعلى بن مرة مرفوعا : { من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك ، فليعرفها ثلاثة ، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام }. زاد الطبراني : { فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فليخبره }. وعمر مضعف قد صرح جماعة بضعفه ، نعم أخرج له ابن خزيمة متابعة .

وروى عنه جماعات ، وزعم ابن حزم . أنه مجهول ، وزعم هو وابن القطان : أن حكيمة ويعلى مجهولان وهو عجب منهما ، لأن يعلى صحابي معروف الصحبة .

( تنبيه ) :

إنما قال الرافعي : روي في بعض الأخبار ، لأن إمام الحرمين قال في النهاية : ذكر بعض المصنفين هذا الحديث ، وعنى بذلك الفوراني ، فإنه قال : فإن صح فهو معتمد ظاهر ، قلت : لم يصح لضعف عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية