[ ص: 73 ] ( كتاب دعوى الدم والقسامة )
1976 - ( 1 ) - حديث سهل بن أبي حثمة : { عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ، فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله ، فقال محيصة لليهود : أنتم قتلتموه ، قالوا : ما قتلناه }. أن
الحديث بطوله متفق عليه ، من حديث سهل { عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا ، فدفنه ، ثم قدم المدينة }. : انطلق
الحديث بطوله في ، وأخرجاه أيضا من حديث القسامة سهل بن أبي حثمة وفي رواية ورافع بن خديج عن لمسلم سهل ، عن رجل من كبراء قومه به ، وله ألفاظ عندهما ، وذكر أن البيهقي البخاري أخرجاه ، من رواية ومسلما الليث ، وحماد بن زيد كلهم ، عن وبشر بن المفضل يحيى بن سعيد ، واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار ، ورواه أبو داود من رواية ، عن ابن عيينة يحيى بلفظ : { يهود خمسين يمينا يحلفون إنهم لم يقتلوه } ، فبدأ بذكر أفتبرئكم اليهود " . وقال : إنه وهم من ، وأخرجه ابن عيينة من طريقه ، وقال : إن البيهقي أخرجه ولم يسق متنه ، وقد وافق مسلما وهيب بن خالد على روايته ، أخرجه أبو يعلى [ ص: 74 ] ابن عيينة
( فائدة ) استدل الرافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها ، وهو القول القديم ، بقوله في رواية { } ، وهو متفق عليه . واستدل على المنع وهو الجديد ; بقوله في رواية : يحلف خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته : { لمسلم }. إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب
1977 - ( 2 ) - قوله : روي { البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة }. أنه صلى الله عليه وسلم قال :
الدارقطني والبيهقي من حديث وابن عبد البر مسلم بن خالد ، عن ، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن جده به ، قال عمرو بن شعيب أبو عمر : إسناده لين .
وقد رواه عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عمرو مرسلا ، أحفظ من وعبد الرزاق مسلم بن خالد وأوثق ، ورواه ابن عدي من حديث والدارقطني عثمان بن محمد ، عن ، عن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وهو ضعيف أيضا ، وقال أبي هريرة : البخاري لم يسمع من ابن جريج ، فهذه علة أخرى . عمرو بن شعيب